الوثيقة المؤسِّسة

النظام الأساسي

هذه هي القواعد التي تحكم جمعية رواد الأعمال السوريين: من نحن، ولماذا وُجدنا، ومن ينتسب إلينا وبأي حقوق، وكيف تُتّخذ القرارات، وأين تذهب الأموال. ننشرها للعامة لأن الشفافية ليست بنداً فيها — بل طريقة عملها.

القرار 5476قرار الإشهار — وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، 2025
القانون 93 / 1958قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة — المرجع القانوني
دمشق — كل سورياالمقر دمشق، والنشاط في كامل الأراضي السورية
غير ربحيةلا يوزَّع أي فائض على الأعضاء بأي صورة

ملاحظة مرجعية: هذه صيغة عرض ميسّرة موجّهة للعامة والمستفيدين والشركاء. النص النظامي المعتمد لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هو المرجع الوحيد عند أي اختلاف، وأرقام مواده هي المعتمدة في السجلات والمراسلات الرسمية.

الباب الأول

التعريف

المادة 1

الاسم والصفة القانونية

جمعية رواد الأعمال السوريين، جمعية أهلية مشهرة بقرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (5476) لعام 2025، بموجب قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 93 لعام 1958 ولائحته التنفيذية.

المادة 2

المقر والنطاق

مقر الجمعية محافظة دمشق، ويمتد نشاطها إلى كامل أراضي الجمهورية العربية السورية، ويشمل الرياديين السوريين في الخارج ضمن ما تسمح به القوانين النافذة.

المادة 3

الطبيعة

الجمعية كيان لا يهدف إلى الربح، مستقل في قراره، لا يمارس نشاطاً حزبياً أو طائفياً. وهي مبادرة نشأت من رواد الأعمال أنفسهم قبل أن تُشهر، ثم اختارت التسجيل الرسمي لتكتسب صفة قانونية ومساءلة ومشروعية التمثيل.

المادة 4

البنية المزدوجة: الجمعية والاتحاد

تعمل الجمعية بطبقتين داخل كيان واحد:

  • الجمعية (AoSEn): الطبقة القانونية — الحوكمة، والتعاقد، وتلقّي التمويل، والتمثيل الرسمي، ونشر التقارير.
  • الاتحاد (SEU): الطبقة المجتمعية — شبكة الرياديين والشركات والموجّهين والمستثمرين، وفيها تجري اللقاءات والتشبيك والتبادل اليومي.

الغاية من هذا الفصل أن تجتمع المصداقية المؤسسية مع الشرعية المجتمعية في جهة واحدة.

الباب الثاني

الرؤية والرسالة والقيم

المادة 5

الرؤية

مجتمع ريادي سوري متماسك، وسوريا على خريطة ريادة الأعمال في المنطقة.

المادة 6

الرسالة

تمكين رواد الأعمال السوريين عبر بناء القدرات، وربطهم برأس المال، وتمثيلهم أمام الجهات الرسمية، ونشر ثقافة ريادية واقعية نابعة من طبيعة السوق السورية لا مستوردة عنها.

المادة 7

القيم

الأخلاقالتعاونالابتكاراحترام الثقافة المحليةالشفافية
المادة 8

فلسفة العمل

  1. من السوق لا عن السوق: التصميم يبدأ من طريقة العمل التجاري السوري الفعلية.
  2. لغة بسيطة: لا حاجز مصطلحات بين البرنامج والمشارك، والعربية أولاً.
  3. تطبيق قبل النظرية: كل جلسة تنتهي بشيء يستخدمه الرائد في صباح اليوم التالي.
  4. الأقران يقودون: من جرّب يعلّم من يجرّب. المصداقية تُكتسب ولا تُدّعى.
الباب الثالث

الأهداف

المادة 9

الأهداف النظامية

تعمل الجمعية على تحقيق الأهداف الواردة في قرار إشهارها:

  1. تمثيل رواد الأعمال السوريين أمام الجهات الحكومية والدولية، والمساهمة في صياغة السياسات الداعمة لريادة الأعمال، والدفاع عن حقوقهم وفق الأصول.
  2. تطوير القدرات الريادية عبر التدريب والإرشاد والاستشارات المتخصصة.
  3. تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار بين الشباب السوري.
  4. بناء شبكات تواصل بين الرياديين في الداخل والخارج، وربطهم بالمستثمرين والجهات المانحة بعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً.
  5. دعم تأسيس ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
  6. المساهمة في خلق فرص عمل مستدامة ذات قيمة مضافة، وتفعيل دور الاقتصاد الريادي في التنمية المحلية.
  7. بناء شراكات استراتيجية مع الجامعات وحاضنات الأعمال والمؤسسات التنموية.
المادة 10

محاور العمل

تُترجَم هذه الأهداف إلى خمس ركائز تنفيذية: المجتمع والتشبيك · بناء القدرات · الجاهزية الاستثمارية · السياسات والعلاقة مع الحكومة · المعرفة والإعلام. تفاصيلها في صفحة البرامج.

الباب الرابع

العضوية

المادة 11

فئات العضوية

تتكوّن الجمعية من فئتي عضوية وصفة ارتباط مؤسسية واحدة. الأسماء المتداولة تعريفية للتواصل، أما الصفة القانونية فهي المذكورة في «المرجع النظامي» وهي المعتمدة في السجلات الرسمية.

العضوية الكاملة

عضو عامل

الاسم المتداول: شريك الاتحاد

رائد أعمال أو مختص انتقل من موقع المستفيد إلى موقع المسؤول. لا يأخذ من الاتحاد فقط، بل يبني فيه — له صوت وعليه مسؤولية.

أبرز الحقوق
  • حضور الهيئة العامة والتصويت فيها
  • انتخاب مجلس الإدارة والترشح لعضويته
  • الاطلاع على التقارير المالية والإدارية
  • المشاركة في وضع السياسة العامة وتقديم المقترحات رسمياً
أبرز الشروط
  • أتمّ الثامنة عشرة ومتمتع بأهليته المدنية وحسن السيرة
  • موطن إقامة داخل سوريا
  • تجربة ريادية فعلية أو مساهمة مهنية موثّقة في المنظومة
  • قبول بقرار من مجلس الإدارة والتزام بالاشتراك السنوي
التفاصيل والتقديم
العضوية المنتسبة

عضو مؤازر

الاسم المتداول: عضو ريادي

رائد أعمال أو صاحب مشروع أو مهتم بالريادة، انضم للاستفادة من المجتمع والبرامج والمشاركة في نشاطها.

أبرز الحقوق
  • المشاركة في اللقاءات والورش والفعاليات
  • الوصول إلى المكتبة المعرفية وقنوات المجتمع الرسمية
  • التقدّم لبرامج بناء القدرات وجلسات الاستثمار وفق معايير معلنة
  • التقدّم لاحقاً إلى فئة العضو العامل عند استيفاء شروطها
حدود الفئة
  • لا حق في حضور الهيئة العامة أو التصويت أو الترشح
  • لا يتحدث باسم الجمعية أو الاتحاد دون تفويض
التفاصيل والتقديم
ارتباط مؤسسي

كيان ريادي

المرجع النظامي: دعم مؤسسي

مؤسسة أو شركة أو حاضنة أو جامعة أو جهة تمويل، تدعم الجمعية وتنخرط في نشاطها بصفة مؤسسية لا شخصية.

أبرز الحقوق
  • الظهور ضمن شبكة الشركاء المعلنة
  • المشاركة في تصميم واستضافة البرامج ذات الصلة
  • مقعد في المشاورات القطاعية وأوراق الموقف
  • عضوية فردية منتسبة لممثليه المسمّين
قيد مهم
  • الكيان ليس عضواً مصوِّتاً في الجمعية — علاقته علاقة شراكة
  • لا يمنح الدعم المالي، أياً كان حجمه، أي سلطة على قرار الجمعية
التفاصيل والتقديم
المادة 12

واجبات مشتركة

  1. الالتزام بالنظام الأساسي وميثاق السلوك وقواعد النشر في قنوات المجتمع.
  2. عدم استخدام صفة العضوية أو اسم الجمعية لمصلحة شخصية أو تجارية دون إذن خطي.
  3. تسديد الاشتراكات في مواعيدها المحددة.
  4. على العضو العامل إضافةً إلى ذلك: المساهمة الفعلية بوقت أو خبرة — في لجنة أو تدريب أو توجيه أو تنفيذ برنامج.
المادة 13

انتهاء العضوية

تنتهي العضوية في إحدى الحالات الآتية:

  1. الانسحاب بطلب خطي — والانسحاب حق مقرَّر لكل عضو.
  2. التأخر عن سداد الاشتراك المدة المحددة نظاماً بعد الإنذار.
  3. فقدان أحد شروط العضوية.
  4. الفصل بقرار مسبَّب من مجلس الإدارة لمخالفة جسيمة للنظام أو ميثاق السلوك أو الإضرار بسمعة الجمعية.

وللعضو المفصول حق الاعتراض أمام الهيئة العامة في أول اجتماع لها.

لا استرداد للرسوم: لا يجوز للعضو أو لمن زالت عنه صفة العضوية استرداد رسم الانتساب أو الاشتراكات أو الهبات التي قدّمها للجمعية — نصٌّ نظامي لا سياسة قابلة للاستثناء.

الباب الخامس

الحوكمة

المادة 14

الهيئة العامة

تتألف حصراً من الأعضاء العاملين المسدّدين لاشتراكاتهم، وهي السلطة العليا في الجمعية. تجتمع مرة سنوياً على الأقل، وتختص بانتخاب مجلس الإدارة، وإقرار التقريرين الإداري والمالي، والمصادقة على الخطة والموازنة والحساب الختامي، وتعديل النظام الأساسي.

يمارس العضو العامل حق حضور الهيئة العامة بعد مضي سنة على اكتسابه صفة العضوية مع وفائه بالتزاماته.

المادة 15

مجلس الإدارة

يُنتخَب من الهيئة العامة لولاية محددة، ويتولى إدارة الجمعية وتمثيلها والإشراف على تنفيذ خططها وبرامجها وإصدار لوائحها الداخلية. ويضم في تشكيله رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً عاماً وأمين صندوق وأعضاء.

يُشترط في المرشح لعضوية المجلس مضي سنتين على عضويته العاملة، وألّا تربطه بأحد أعضاء المجلس قرابة من الدرجة الأولى أو الثانية، ولا يجوز لعضو المجلس أن يعمل للجمعية بأجر.

المادة 16

الأمانة التنفيذية واللجان

لمجلس الإدارة تشكيل أمانة تنفيذية ولجان دائمة أو مؤقتة — المجتمع، بناء القدرات، الاستثمار، السياسات، المعرفة والإعلام، العضوية — ويجوز أن يشارك فيها الأعضاء المؤازرون وممثلو الكيانات الريادية.

المادة 17

تعارض المصالح

يلتزم كل عضو في مجلس الإدارة أو اللجان بالإفصاح عن أي مصلحة شخصية أو تجارية في موضوع مطروح، ويمتنع عن التصويت فيه. ولا يشترك أي عضو في التصويت إذا كان موضوع القرار إبرام اتفاق معه أو نزاعاً بينه وبين الجمعية أو كانت له فيه مصلحة شخصية — عدا انتخاب هيئات الجمعية.

الباب السادس

الموارد والشفافية

المادة 18

الموارد

تتكوّن موارد الجمعية من: اشتراكات الأعضاء، والتبرعات والهبات، ورعاية الكيانات الريادية والشركاء، وعوائد الخدمات والبرامج والفعاليات، والمنح والتمويل من الجهات المحلية والدولية — وذلك كله بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة.

المادة 19

التصرّف بالموارد

تُصرف موارد الجمعية على أغراضها حصراً، ولا يجوز توزيع أي فائض على الأعضاء بأي صورة. تُحصَّل المبالغ بوصول مرقّمة مختومة بخاتم الجمعية، وتُودَع في المصرف المعتمد، وتُصرف بأمر صرف موقّع أصولاً.

المادة 20

الشفافية

تمسك الجمعية سجلات مالية وإدارية نظامية تُراجَع من مراقب حسابات من خارجها، وتنشر تقريراً سنوياً يتضمّن نشاطها ونتائجها وملخّص إيراداتها ونفقاتها، ويكون متاحاً لأعضائها وشركائها.

الباب السابع

أحكام عامة

المادة 21

الاستقلالية

لا تقبل الجمعية أي تمويل أو شراكة تقيّد استقلال قرارها أو تفرض عليها موقفاً يخالف مصلحة رواد الأعمال السوريين.

المادة 22

اللوائح الداخلية

يصدر مجلس الإدارة لوائح داخلية تفصّل قيمة الاشتراكات وإجراءات القبول والانتقال بين الفئات وقواعد المجتمع الرقمي وآليات العمل، بما لا يخالف هذا النظام. تفاصيل الفئات والرسوم الحالية منشورة في صفحة الانتساب.

المادة 23

التعديل والحلّ

يُعدَّل هذا النظام بقرار من الهيئة العامة وفق النصاب المحدد نظاماً وبعد موافقة الجهة الوصائية. وفي حال الحل، تؤول أموال الجمعية وممتلكاتها وفق أحكام قانون الجمعيات النافذ.

المادة 24

المرجع القانوني

يُطبَّق قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 93 لعام 1958 ولائحته التنفيذية فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام.

قرأت القواعد؟ الخطوة التالية بسيطة

اختر فئتك — عضو ريادي، أو كيان ريادي، أو شريك الاتحاد — وقدّم طلبك.